هل يقع الطلاق بقول "عليّ الطلاق لو نزلتِ وأكلتِ تحت ما أنتِ مراتي ولا تلزميني" إذا نزلت الزوجة وأكلت، مع العلم أن الزوج لم يقصد الطلاق؟
الجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد- يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهو المفتى به.
أما قول "ما أنت امرأتي ولا تلزميني" كناية تحتمل الطلاق وغيره وتُحمل على الطلاق لصدورها حال الغضب وشيوع استعمالها فيه، وقد وقع الطلاق عند الحنث، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها، وإن كانت الثالثة بانت منك بينونة كبرى.
ويُفضل عرض هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين، والابتعاد عن الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130137