كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والأخ الشقيق، والأخوات لأب الأربع، والأخت لأم، في حال وفاة الميت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، وللأخت من الأم السدس فرضًا، والباقي للأخ والأخوات من الأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على 72 سهمًا: للزوجة 18 سهمًا، وللأخت من الأم 12 سهمًا، وللأخ من الأب 14 سهمًا، ولكل أخت من الأب 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165585