ما حكم وضع الإمام سترة أمامه في الصلاة وهو يصلي في المحراب، وما هي المسافة التي ينبغي سترها أمام المصلي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يسن للمصلي، إمامًا كان أو منفردًا، اتخاذ سترة أمامه تمنع المرور وتساعد على ، وذلك يشمل السفر والحضر والنفل، والحكمة منها كف البصر ومنع المار. الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، والصارف للأمر عن الوجوب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى في صحراء بلا سترة، وعليه قال الحنفية والمالكية بسنيتها إذا خشي مرور أحد، أما الشافعية والحنابلة فأطلقوا القول بسنيتها مطلقًا. والسترة تكون بجدار أو سارية ونحوهما، ويكون المصلي قريبًا منها، واختلف في المسافة بين المصلي وسترته فقيل ثلاثة أذرع، وقيل ستة أذرع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45826
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي