هل تجب الزكاة على المال المُستدان لمشروع حال عليه الحول، وكيف تُقَدّر قيمة الزكاة لشركة خدمات لا تملك بضاعة مادية؟
تجب الزكاة في ربح الشركة التي تقدم خدمات، وإذا بلغ الربح نصابًا بنفسه أو بضمه لنقود أخرى وحال عليه الحول، فيُخصم الدين، فإن بقي نصاب بعد خصم الدين وجبت الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92933