هل تجب الزكاة على مال الشركاء الذي يبلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أن نصيب كل فرد لو قُسّم لا يبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة على من كان نصيبهُ من الشركة لا يبلغ نصاباً بمفرده أو بضمه إلى أموال أخرى يملكها، لأن خلط المال لا يؤثر في الزكاة على قول الجمهور إلا في المواشي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46237