العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال الشركاء الذي يبلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أن نصيب كل فرد لو قُسّم لا يبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة على من كان نصيبهُ من الشركة لا يبلغ نصاباً بمفرده أو بضمه إلى أموال أخرى يملكها، لأن خلط المال لا يؤثر في الزكاة على قول الجمهور إلا في المواشي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي