ما حكم من أقام الصلاة قبل الإمام في صلاة العصر وأكمل ثلاث ركعات، ثم أكمل الركعة الرابعة مع الإمام عندما أقام الصلاة واصطف الناس؟
اختلف العلماء في حكم صلاة المنفرد إذا نوى الاقتداء أثناء صلاته، فقيل تبطل؛ لتبعيض نيته، وقيل لا تبطل، وصحح الشيخ ابن عثيمين القول بعدم البطلان، والأحوط أن يعيد الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174114