ماذا يجب عليَّ فعله بالعقد الذهبي الذي وُجد بعد سداد ثمنه من زكاة المال، علمًا أنني كنت أمانة لديَّ، ومَن دفعه اعتبرني غارمًا، وأنني في حاجة للمال ومدين؟
أولًا: ليست كل تضمن حال ضياعها أو تلفها.
ثانيًا: إذا ثبت أنك ضامن للوديعة التي أضعتها وعجزت عن دفع قيمتها للورثة، فيجوز دفع في سداد دينك لأنك من الغارمين.
ثالثًا: لا تدفع الوديعة بعد العثور عليها لصاحب الزكاة الذي أعطاك ماله؛ لأنها ليست له، ولا يجوز له أن يعتاض عن زكاته الواجبة بشيء.
رابعًا: إذا ضاعت الوديعة ثم وُجدت بعد دفع قيمتها، فهناك خلاف بين الفقهاء على مصيرها: - يرى مالك وأبو حنيفة أن الوديعة تصبح ملكًا لمن دفع قيمتها، ولا ترد لصاحبها. - يرى الشافعي أنها ترد لصاحبها، ويسترد من دفع قيمتها ما دفعه. ولا فرق بين هذه المسألة ومسألة المغصوب إذا ضاع ثم وجد، وعلى قول مالك وأبي حنيفة، فإن الوديعة في هذه الحالة تكون ملكًا لمن دفع قيمتها. أما على قول الشافعي، ترد الوديعة للورثة، وتسترد مال الزكاة المدفوع لك لسداد دين آخر عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185574
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185574
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي