ما حكم الشرع في الزوج الذي أوصى بعدم دفن أولاده من زوجته الأولى بجواره، وباع منزله لزوجته الثانية خوفًا من إخوة أبنائه من زوجته الأولى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قام الأب برعاية أبنائه وتأديبهم وتعليمهم فقد وفَّى بما عليه، ويجب عليه العدل بينهم في العطايا إلا لمقتضٍ. لا يجوز له حرمانهم من الإرث، وإذا فعل ذلك فلا ينفذ شرعًا. بيع الأب منزله لزوجته له حالتان: إما بيع صحيح تترتب عليه آثاره، فتتملك الزوجة البيت، وإما بيع صوري لحرمان الورثة، فلا تتملكه الزوجة، ولا يجوز له حرمان أولاده من الميراث بهذه الحيلة. له أن يهب المنزل هبة منجزة للأبناء الصغار المحتاجين، وهذا لا يعد إيثارًا محرمًا في الهبة ما دام قد زوَّج الكبار وعلَّمهم. ينبغي للأب ألا يدع الزوجات يؤثرن على علاقته بأبنائه، وأن يجتهد في الدعاء لهم بصلاح الحال وتأليف القلوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67210
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67210
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي