هل يجوز شرعًا أن يُكتب إقرار بطلاق نهائي لا رجعة فيه، وتنازل عن حضانة الطفل لوالدته وجدته، وذلك لتفادي شر الزوج الذي يعنّف زوجته، مع العلم أنه طلقها طلقة واحدة وأرجعها في العدة؟ وما هي الصيغة الشرعية لهذا الإقرار لضمان عدم إجبار الزوجة على العودة إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أضرّ الزوج بزوجته أو والديها، جاز لها طلب الطلاق للضرر، ولها أن ترفع الأمر للقاضي ليطلق عليه، أو تختلع منه بالتنازل عن بعض حقوقها مقابل الطلاق، وفي هذه الحالات لا يملك الزوج مراجعتها. أما حضانة الأولاد بعد الخلع، فهي للأم ما لم يمنعها مانع شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119262
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119262
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي