ما الحكمة من اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها بين الحرة والأمة، حيث للأولى أربعة أشهر وعشرة أيام وللثانية شهران وخمس ليالٍ؟
يُعامل الرقيق في مسائل العِدد والحدود والطلاق على النصف مما يُعامل به الحر، مستدلين بقوله تعالى في حد الأمة الزانية: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}. فعدة الأمة المتوفى عنها زوجها هي شهران وخمسة أيام، أي نصف عدة الحرة. أما الحكمة من ذلك، فقد ذكر القرطبي أن الأمة أضعف من الحرة، وأن عقوبتها أقل لأن نعمتها أقل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49888