كيف يمكن التخلص من أوانٍ وأدوات مائدة مصنوعة أو مطلية بالذهب والفضة، وهل يجوز بيعها أو تجب فيها الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأواني المطلية بالذهب أو الفضة:
- إذا كان الطلاء يسيراً لا يستخلص منه شيء بالنار، فلا حرج في استعمالها ولا تجب فيها الزكاة.
- إذا كان الطلاء يجتمع منه شيء بالنار، فتجب إزالته وتجب زكاته إن بلغ نصاباً.
- أما الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة: فيحرم الأكل والشرب فيها باتفاق الفقهاء، ويحرم اتخاذها للزينة عند الجمهور، ولا يجوز بيعها على هذه الهيئة، وتجب زكاتها إذا بلغ الذهب أو الفضة نصاباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189047
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189047
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي