العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر التحرش بالنساء في المواصلات مع خروج المذي زناً، وهل يستوجب ذلك الحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التوبة من التحرش بالنساء فهو معصية واعتداء على أعراض المسلمين. والتحرش ليس زنا يوجب الحد، فالزنا له حقيقة محددة، وإن لم يصل التحرش إلى هذا الحد فلا يعد زناً، وتكفي التوبة لتكفيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70656
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي