ما حكم من ارتكب الفاحشة مع فتاة ثم فضحها، وهل يُعاقب في الشريعة، وهل يرضى الله عن فعله، وما الأدلة على حرمة أو حلّ هذا الفعل؟
من زنا بامرأة فقد ارتكب منكراً عظيماً وكبيرة من الكبائر. ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، ولا يجوز له أن يجاهر بذنبه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين". أما فضح المرأة الزانية، فلا يترتب عليه حد القذف، لأن من شروط إقامة حد القذف العفة عن الزنى. ورضا الله يتحقق بصدق التوبة بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47198