ما حكم من ارتكب الفاحشة مع فتاة ثم فضحها، وهل يُعاقب في الشريعة، وهل يرضى الله عن فعله، وما الأدلة على حرمة أو حلّ هذا الفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من زنا بامرأة فقد ارتكب منكراً عظيماً وكبيرة من الكبائر. ويجب عليه إلى الله تعالى، ولا يجوز له أن يجاهر بذنبه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين". أما فضح المرأة الزانية، فلا يترتب عليه حد القذف، لأن من شروط حد القذف العفة عن الزنى. ورضا الله يتحقق بصدق التوبة بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47198
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47198
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي