هل يجب الستر على امرأة ارتكبت الفاحشة لخمس سنوات وتابت، مع علم الزوج بأنها كانت تبادر أحيانًا، أم يجب إخبار أهلها، وما التصرف تجاه من ارتكب الفاحشة معها؟
إذا زنت الزوجة وتابت، فينبغي للزوج إمساكها وحسن معاشرتها وسترها، مع صونها عن أسباب الفتنة وإلزامها بالستر والحجاب وتجنب الاختلاط المحرم. ويجب الحذر من اتهام أحد بالفاحشة دون بينة أو إقرار، فمجرد اتهام المرأة يوجب حد القذف، وهو ثمانون جلدة، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178477