كيف تكفّر السائلة عن يمينها الذي أقسمت به على زوجها، وهل يعتبر يمين غموس، وكيف تكفّر عن الأيمان الكثيرة السابقة التي لم توفِ بها ولا تعلم عددها، وهل يجوز لها التصدق بدلاً من الكفارة؟
أخطأتِ بإخبار زوجك بما كان من تلك المرأة، وأخطأ زوجك بسؤاله، وكان عليك نصحها وسترها، لأن تتبع عورات المسلمين منهي عنه. كان عليك استخدام التورية بدل الكذب الصريح. اليمين التي حلفتِها تعتبر يمينًا غموسًا، ولكن إذا كانت لدفع ضرر عن مسلمة فلا إثم فيها عند كثير من العلماء. لا كفارة في اليمين الغموس عند الجمهور، لكن الشافعي وأحمد يوجبانها، وذلك أحوط. أما الأيمان السابقة التي حنثتِ فيها ولم تُكفّري عنها، فعليك إخراج كفارات بقدر ما يغلب على ظنك من عددها. وعليك التوبة إلى الله وتجنب كثرة الحلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96591