العودة إلى البحث
السؤال

كيف تكفّر السائلة عن يمينها الذي أقسمت به على زوجها، وهل يعتبر يمين غموس، وكيف تكفّر عن الأيمان الكثيرة السابقة التي لم توفِ بها ولا تعلم عددها، وهل يجوز لها التصدق بدلاً من الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأتِ بإخبار زوجك بما كان من تلك المرأة، وأخطأ زوجك بسؤاله، وكان عليك نصحها وسترها، لأن تتبع عورات المسلمين منهي عنه. كان عليك استخدام التورية بدل الكذب الصريح. اليمين التي حلفتِها تعتبر يمينًا غموسًا، ولكن إذا كانت لدفع ضرر عن مسلمة فلا إثم فيها عند كثير من العلماء. لا كفارة في اليمين الغموس عند ، لكن الشافعي وأحمد يوجبانها، وذلك أحوط. أما الأيمان السابقة التي حنثتِ فيها ولم تُكفّري عنها، فعليك إخراج كفارات بقدر ما يغلب على ظنك من عددها. وعليك إلى الله وتجنب كثرة الحلف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96591
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي