ما هو الحكم الشرعي في حالات التعدي بالسلاح على المسلم أو المسلمة، وما هي حدود مقاومة هذا التعدي، مع مراعاة القدرة على المقاومة، وماذا يتوجب على المسلم فعله دينياً في هذه الحالات؟
شرع الدفاع عن العرض حتى لو أدى إلى قتل المعتدي أو المدافع، ومن قتل دفاعًا عن عرضه فهو شهيد. يجب على كل من الرجل والمرأة الدفاع عن عرضهما، ولا يجوز الاستسلام للمعتدي، بل يجب الدفع عنه. للمسلم أن يدافع عن عرضه حتى لو ظن أنه سيُقتل، لأن ذلك يحقق أحد مقصدين: حماية العرض أو القيام بالجهاد ومقاومة الظلم. يتدرج المدافع في دفع العدوان بالأخف فالأخف، ولا يلجأ للقتل إلا إذا كان هو السبيل الوحيد. كما يدافع المسلم عن عرض أهله، يدافع أيضًا عن عرض المسلمات، خاصة إذا استصرخن وطلبن النجدة، وهذا من باب النهي عن المنكر ونصرة المسلم لأخيه. الأخوة الإيمانية لا تزول بالمعاصي كالفسق، وتبقى حقوق الموالاة والنصرة للمسلم وإن كان فاسقًا. إذا كانت المرأة مجهولة الحال في بلد غالب أهله مسلمون، فالأصل أنها مسلمة، ويجب الدفاع عنها، حتى لو كانت كافرة مستأمنة. يجوز للمسلم الدفاع عن غيره، ولكن بعض العلماء يقيدون الوجوب بحالة أمن المدافع على نفسه. من يعجز عن الدفع بنفسه، فعليه الاستعانة بالغير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21351
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21351
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي