ما حكم حمل السلاح للدفاع عن النفس في ظل الانفلات الأمني، وهل يجوز الاعتداء به على المجرم إذا تعرض للشخص؟
حمل السلاح يختلف حكمه باختلاف النية، فإذا تعرض المرء للاعتداء ولم يجد وسيلة للدفاع عن نفسه وماله وعرضه إلا بالسلاح فلا حرج عليه في ذلك، وحكمه حينئذ حكم دفع الصائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134005