العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حمل السلاح للدفاع عن النفس في ظل الانفلات الأمني، وهل يجوز الاعتداء به على المجرم إذا تعرض للشخص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حمل السلاح يختلف حكمه باختلاف ، فإذا تعرض المرء للاعتداء ولم يجد وسيلة للدفاع عن نفسه وماله وعرضه إلا بالسلاح فلا حرج عليه في ذلك، وحكمه حينئذ حكم دفع الصائل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي