ما حكم حمل السلاح للدفاع عن النفس في ظل الانفلات الأمني، وهل يجوز الاعتداء به على المجرم إذا تعرض للشخص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حمل السلاح يختلف حكمه باختلاف ، فإذا تعرض المرء للاعتداء ولم يجد وسيلة للدفاع عن نفسه وماله وعرضه إلا بالسلاح فلا حرج عليه في ذلك، وحكمه حينئذ حكم دفع الصائل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134005
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134005
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي