ما حكم الاعتداء بالضرب والسلاح على مسلم بتهمة السرقة دون دليل، وما حكم من رضي بذلك؟
تصرف هؤلاء الأفراد محرم؛ فقد منع الشرع اتهام المسلم بالسوء والاعتداء عليه في دمه وماله وعرضه، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام"، وقوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره... كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". وثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم وإشهار السلاح في وجهه بغير حق شرعي، وتوعد من فعل ذلك بالطرد من رحمة الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي" وقوله: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً". ولا يحل لغيرهم الرضى بفعلهم، نصر المظلوم ونهي الظلمة عن المنكر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128187
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي