العودة إلى البحث

ما حكم الاعتداء بالضرب والسلاح على مسلم بتهمة السرقة دون دليل، وما حكم من رضي بذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تصرف هؤلاء الأفراد محرم؛ فقد منع الشرع اتهام المسلم بالسوء والاعتداء عليه في دمه وماله وعرضه، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام"، وقوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره... كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". وثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم وإشهار السلاح في وجهه بغير حق شرعي، وتوعد من فعل ذلك بالطرد من رحمة الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي" وقوله: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً". ولا يحل لغيرهم الرضى بفعلهم، والواجب نصر المظلوم ونهي الظلمة عن المنكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي