العودة إلى البحث

ما عقوبة خطف المسلم وتهديده بالسلاح وأخذ ماله قهرًا، وهل يندرج هذا الفعل تحت قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

فعل الإفساد والحرابة يعاقب عليه الإمام بما ورد في آية الحرابة، واختلف الفقهاء في اشتراط البعد عن العمران لتطبيق حد الحرابة، فالمالكية والشافعية وبعض الحنابلة يرون أن فقد الغوث هو المعيار، سواء كان ذلك بسبب البعد عن العمران أو ضعف السلطان، وقد يدخل في ذلك السطو على المنازل والتهديد بالسلاح داخل المدن. ويرى الحنفية وبعض الحنابلة اشتراط البعد عن العمران. وقد أفتت هيئة كبار العلماء بأن جرائم الخطف والسطو والاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض هي من ضروب المحاربة سواء وقعت في المدن أو الصحارى. ومن أمثلة ذلك: هجوم العصابات على المحلات التجارية بالسلاح، أو الاعتداء على المنازل والأعراض، ويعد ذلك حرابة حتى لو وقع داخل المدن، لكونه تخويفاً للناس ومحاربة لهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي