العودة إلى البحث

ما حكم من يسرقون الناس، ويخطفون النساء ويعتدون على الأعراض تحت تهديد السلاح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الجرائم التي يقوم بها بعض عديمي الدين تُعرَف بـ "حد الحرابة" أو "قطاع الطريق"، وعقوبتها شديدة في الشرع، كما جاء في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33.

وقد بيَّن مجلس هيئة كبار العلماء أن جرائم الخطف والسطو هي من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، سواء كان ذلك على النفس، المال، أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق. ويرى المجلس أن حرف "أو" في الآية الكريمة للتخيير. ويتولى القضاة إثبات نوع الجريمة والحكم فيها بالقتل، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، مع مراعاة واقع المجرم وظروف الجريمة، وما يحقق المصلحة العامة، إلا إذا كان المحارب قد قتل، فيتعين قتله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي