العودة إلى البحث
السؤال

هل يتعارض حد السرقة مع آية: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم) كون ضرر قطع يد السارق أكبر من ضرر السرقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يوجد تعارض بين آية (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وحد السرقة، فالآية تتحدث عن حقوق العباد والقصاص، أما حد السرقة فهو حق من حقوق الله تعالى وله أحكام أخرى. جريمة السرقة تتعلق بحق العبد في ماله، وحق الله في الحد. القطع في حد السرقة ليس في مقابل المال المسروق، بل هو عقوبة شرعها الله لحماية المجتمع وردع السارق وعبرة لغيره. جميع الحدود الشرعية ليست مماثلة للجناية بل شرعت لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة، بها والتسليم لها من شروط الإيمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20411
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي