العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة قول القرآنيين بأن حد السرقة هو منع يد السارق بطرده أو حبسه، وليس البتر، مستدلين بالآية "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" وأن كلمة "أيديهما" تدل على السلطة والنفوذ كما في آية "داوود ذو الأيد"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من يكتفي بالقرآن دون فهو ضال وكافر بنعمة إرسال الرسول ليبين لنا ما أنزل إلينا، ويقول على الله بلا علم. بعضهم لقطع يد السارق في القرآن بأنها تعني "الأيد" (القوة)، وأنها لا تعني القطع، هو ضلال وجهل بالشرع واللغة، فـ "الأيد" في الآية تعني القوة، أما "الأيدي" في آية السرقة فهي جمع "يد" وتدل على جنس السراق. وجاء التعبير بالجمع بدلاً من التثنية، لأن لغة العرب تميز بين أعضاء الإنسان، فالأعضاء التي توجد منها واحدة في الإنسان، تُجمع عند التثنية. وقد بينت السنة الصحيحة كيفية قطع اليد، الذي تقطع فيه، وهذا دليل على أنه لا يمكن الاكتفاء بالقرآن. أما تفسير القطع بالحبس أو الطرد، فهو تحريف واضح لا يعرفه الشرع ولا اللغة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6380
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي