ما صحة قول القرآنيين بأن حد السرقة هو منع يد السارق بطرده أو حبسه، وليس البتر، مستدلين بالآية "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" وأن كلمة "أيديهما" تدل على السلطة والنفوذ كما في آية "داوود ذو الأيد"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من يكتفي بالقرآن دون السنة فهو ضال وكافر بنعمة إرسال الرسول ليبين لنا ما أنزل إلينا، ويقول على الله بلا علم. تفسير بعضهم لقطع يد السارق في القرآن بأنها تعني "الأيد" (القوة)، وأنها لا تعني القطع، هو ضلال وجهل بالشرع واللغة، فـ "الأيد" في الآية تعني القوة، أما "الأيدي" في آية السرقة فهي جمع "يد" وتدل على جنس السراق. وجاء التعبير بالجمع بدلاً من التثنية، لأن لغة العرب تميز بين أعضاء الإنسان، فالأعضاء التي توجد منها واحدة في الإنسان، تُجمع عند التثنية. وقد بينت السنة الصحيحة كيفية قطع اليد، والنصاب الذي تقطع فيه، وهذا دليل على أنه لا يمكن الاكتفاء بالقرآن. أما تفسير القطع بالحبس أو الطرد، فهو تحريف واضح لا يعرفه الشرع ولا اللغة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6380
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6380
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي