العودة إلى البحث
السؤال

هل كانت عقوبة قطع يد السارق معمولًا بها في الجاهلية قبل الإسلام، وهل الأحاديث التي تذكر ذلك صحيحة ومشهورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا فائدة من البحث في كون قطع يد السارق معمولًا به في الجاهلية، ويكفي أن جاء به بشروط. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن قطع يد السارق كان معمولًا به في الجاهلية، وذكروا أسماء من قُطعت أيديهم، مثل الذين سرقوا غزال الكعبة في عهد عبد المطلب، وعوف بن عبد، ومقيس بن قيس. وأول من حكم بقطعه في الجاهلية هو الوليد بن المغيرة. وأول سارق قطعه الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام كان الخيار بن عدي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174387
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي