العودة إلى البحث
السؤال

هل القصة المتداولة عن الصحابي الذي سرق لص عباءته وأمر النبي بقطع يده صحيحة، وهل منها يستنتج أن العفو عن السارق يكون قبل وصوله للقاضي؟ وهل سرقة شيء في الزحام كالمواصلات أو السوق، بحيث يرى المسروق منه السارق، لا يوجب قطع اليد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القصة المذكورة في السؤال صحيحة، وهي دليل على أن التسامح في الحدود والعفو عنها يكون قبل رفع الأمر إلى الحاكم أو القاضي؛ فإذا رُفِعت القضية إليه، أصبح فيها حقًا للشرع لا للشخص.

والفرق بين السرقة والاختلاس: أن السرقة هي أخذ المال خفية، بينما الاختلاس هو أخذ الشيء علنًا مع الهرب، أو بمخادعة وغفلة من صاحبه.

وكلاهما ظلم عظيم توعد الله فاعله بالعقوبة الشديدة في الآخرة.

أما العقوبة الدنيوية: فالسارق تقطع يده، بينما المختلس لا تقطع يده عند الفقهاء، وإنما يعزر ويعاقب بما يردعه، كالحبس والضرب، لاختلاف طبيعة كل فعل من حيث إمكانية الاحتراز منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6270
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي