العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال "أنا ابن الزنا" إن لم يفعل كذا وكذا؟ وهل تُقطع يد السارق إذا سرق في يوم واحد من أكثر من شخص ما دون النصاب الموجب لقطع اليد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القول المذكور "والله لو جاء الإمام علي بن أبي طالب فلن يقطع يدي" منكر تجب منه. لا تلزم كفارة يمين على قائله إذا لم يفعل ما حلف عليه عند أهل العلم، وبعضهم يرى لزومها. أما قطع يد السارق، فيشترط له بلوغ المسروق نصابًا في السرقة الواحدة، فلا قطع على من سرق دون من أشخاص متعددين في سرقات مستقلة، حتى لو بلغ المجموع نصابًا. وهذا قول الأحناف والمالكية والحنابلة. لكن عدم وجوب القطع لا يعني رفع العقوبة، فلولي الأمر تعزير السارق بما يراه مناسبًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136326
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي