العودة إلى البحث

ما حكم من قال "أنا ابن الزنا" إن لم يفعل كذا وكذا؟ وهل تُقطع يد السارق إذا سرق في يوم واحد من أكثر من شخص ما دون النصاب الموجب لقطع اليد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القول المذكور "والله لو جاء الإمام علي بن أبي طالب فلن يقطع يدي" منكر تجب التوبة منه. لا تلزم كفارة يمين على قائله إذا لم يفعل ما حلف عليه عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يرى لزومها. أما قطع يد السارق، فيشترط له بلوغ المسروق نصابًا في السرقة الواحدة، فلا قطع على من سرق دون النصاب من أشخاص متعددين في سرقات مستقلة، حتى لو بلغ المجموع نصابًا. وهذا قول الأحناف والمالكية والحنابلة. لكن عدم وجوب القطع لا يعني رفع العقوبة، فلولي الأمر تعزير السارق بما يراه مناسبًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي