العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة قول ابن قتيبة بجواز الأمر بالقطع دون تنفيذه، وهل يجوز الاستدلال بذلك على عدم إقامة الحد لعدم ثبوت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الابتعاد عن الشبهات، لأنها قد تستقر في القلب ويصعب إزالتها.

المذكور يتعلق بقطع يد السارق، وليس الخائن. فقد جُمع بين الروايات بأن سبب القطع هو السرقة، وذكر العارية كان للتعريف لا لكونها سببًا للقطع.

الخائن لا تقطع يده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع".

النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعفو في حدود الله، بل كان يأمر بتنفيذها فوراً، كما حدث مع المرأة المخزومية التي سرقت، ولهذا غضب عندما شفع أسامة فيها.

القطع في الحدود يعني الإزالة الحقيقية للعضو، وليس العطاء أو التهديد، ولا يمكن صرف المعنى الحقيقي للفظ إلا بوجود مانع وقرينة واضحة، وهذا غير موجود في النصوص الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74592
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي