هل يجوز دفع الأموال لشيخ القبيلة التي تُجبى لشراء الأسلحة والذخيرة لذبح الذبائح بغرض الثأر، وماذا يجب أن يفعل الفرد إذا تعرض للتهديد أو الاعتداء لعدم دفعه؟
يجب التفريق في أعراف القبائل وقواعد معاملاتها بين ما يخالف الشرع وما لا يخالفه، فالأول لا يجوز، والثاني حكمه تبع للمصلحة، مستدلين بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ }، وأما القتال بين القبائل الذي غالباً ما يتضمن الظلم والبغي فهو محرم، خاصة مع وجود سلطة يمكن الرجوع إليها، مستدلين بحديث: "من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية". ولا تجوز في هذا القتال لا بالنفس ولا بالمال، ويجب نصح من يدعو إليه، ولا يجوز بيع السلاح للبغاة أو أهل الفتنة لأنه إعانة على الإثم.
وإن أصر شيخ القبيلة على جمع المال لقتال فتنة، وتهدَّد من امتنع، فيجب رفع أمره للسلطان. وإن لم يمكن، فالأفضل تحمل الظلم على المشاركة في القتال، أو الهجرة إن أمكن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها". وأما الأموال التي تجمع للذبائح والضيافة والتعاون على أداء الحقوق الواجبة كالدِّيَات، فهي مستحسنة إذا تراضى عليها أهل القبيلة لأنها نوع من التعاون والتكافل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123998
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123998
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي