ما حكم مساعدة المسلم للفتيات اللواتي تركن المؤسسات الإيوائية وليس لهن عائل، ولا يجدن مأوىً في حال وقوع الضرر عليهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق بيان فضل كفالة اللقيط ورعايته، ويُنصح بإنشاء مؤسسات بواسطة الثقات وأهل العلم للعناية بهؤلاء الأطفال في شؤون حياتهم ودينهم، وتربيتهم على عقيدة وأخلاق ؛ لئلا يصبحوا عرضة للفساد والاستغلال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108187
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي