العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مساعدة المسلم للفتيات اللواتي تركن المؤسسات الإيوائية وليس لهن عائل، ولا يجدن مأوىً في حال وقوع الضرر عليهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق بيان فضل كفالة اللقيط ورعايته، ويُنصح بإنشاء مؤسسات بواسطة الثقات وأهل العلم للعناية بهؤلاء الأطفال في شؤون حياتهم ودينهم، وتربيتهم على عقيدة وأخلاق ؛ لئلا يصبحوا عرضة للفساد والاستغلال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108187
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي