ما حكم من نوى أن تكون عبارات "إياك نعبد"، و"الصراط المستقيم"، و"صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" كنايات نذر لأداء طاعات معينة؟
ينعقد النذر باللفظ الصريح الذي يتضمن كلمة "نذرت" أو ما يفيد الالتزام مثل "لله علي أن أفعل كذا". اتفق الفقهاء على انعقاد النذر بالصيغة الصريحة، واختلفوا فيما إذا خلت الصيغة من لفظ النذر، فمنهم من يرى انعقاده إذا دلت الصيغة على الالتزام، وهذا رأي جمهور الفقهاء، وآخرون يرون عدم انعقاده إلا بالتصريح بلفظ النذر.
كذلك ينعقد النذر بالكناية مع النية عند بعض الشافعية، مثل قول "التزمت الأضحية" أو "جعلت هذا المال صدقة".
أما العبارات الواردة في السؤال، فهي ليست من صيغ النذر الصريحة ولا الكنائية، ولا علاقة لها بالالتزام، وبالتالي لا تُعد نذرًا حتى لو قيلت بنية فعل الطاعات. فكما أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا كان اللفظ يحتمل معنى الطلاق، فكذلك النذر لا ينعقد إلا بلفظ يحتمله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16523