هل يجوز شراء عقار يحوي مخزنًا للخمور والمشروبات الروحية والنبيذ، مع عدم القدرة على فسخ عقود الإيجار الحالية؟
يجوز شراء ممتلكات بها مخزن مؤجر لمن يستعمله في الحرام، بشرط ألا تأخذ من أجرته شيئًا، وألا تكون الإجارة داخلة في البيع، ويبقى المخزن في يد المستأجر من باب الضرورة لأن منفعته مملوكة للمالك الأول ولا يمكن إنهاء العقد قبل مدته. وقد صرح الفقهاء بجواز بيع العين المؤجرة، وأن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا اشتراها المستأجر. كما يجوز شراء عقارات مؤجرة لمحرم بقصد بيعها بالمرابحة، مع التأكيد على عدم تجديد عقد الإيجار للغرض المحرم إذا انتهى العقد خلال فترة تملك البنك. والأولى شراء الأجزاء غير المؤجرة وتأخير المؤجر حتى انتهاء عقده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17207