هل يجوز إغلاق البريد الإلكتروني الخاص بصديق دون علمه، بعد اكتشاف استخدامه في المعاصي، ودون رغبة في إخباره؟
إذا أنشأت بريدًا إلكترونيًا لصاحبك أو أعطيته بريدًا خاصًا بك، أصبح البريد ملكه ومسؤولًا عنه، ولا يجوز لك الاطلاع على محتواه أو إغلاقه دون علمه، لحرمة مال المسلم وعرضه. أما إذا كنت قد أعطيته البريد على سبيل العارية واستخدمه في الحرام، فيجوز لك إغلاقه أو نصحه، لأن البريد لا يزال ملكًا لك. ويُستحب نصح الصاحب في الحالتين وبيان خطر المعاصي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27758