هل بيع ورق جدران عليه وجه امرأة، مع علم البائع بأن رجلاً سيقوم بتثبيته، فيه حرج شرعي؟
الأَسلم والأبرأ للذمة هو عدم بيع صور الوجوه؛ لما فيها من خلاف وتحريم عند بعض أهل العلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة". كما أن الصورة لوجه امرأة يعتبر عورة، والنظر إليها ممنوع، سواء كانت حقيقية أو منعكسة في مرآة ونحوها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161664