ما حكم عرض صور لغرض البيع والتسويق تظهر فيها يدا امرأة أو قدماها بشكل بسيط، وما حكم عرض صور لامرأة ترتدي لباسًا ساتراً بعد طمس الوجه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز استخدام الصور في العروض إن كانت ضرورية، مع الاقتصار على موضع ، ويُشترط ألا يظهر فيها ما يُثير الشهوة أو مفاتن المرأة. وإذا طُمِسَ الوجه، فلا تُعتبر الصورة موجودة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة"، مع التأكيد على ألا يُحرّك باقي الصورة الشهوة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138643
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138643
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي