ما حكم من علم بوجود عقار للبيع عبر لوحة وضعها مكتب عقاري، ثم تجاوز المكتب وتواصل مباشرة مع صاحب العقار أو كان وسيطاً في بيعه، وهل يستحق المكتب شيئًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضي صاحب العقار ببيع عقاره عن طريق شخص يعرفه، يستحق هذا الشخص أجرة السمسرة، وليس لصاحب المكتب شيء لأن لم يتم عن طريقه. السمسرة عقد جائز، ويجوز لصاحب العقار فسخ الاتفاق مع صاحب المكتب في أي وقت. إذا فسخ العقد بعد شروع صاحب المكتب في السمسرة، يستحق صاحب المكتب أجرة المثل من صاحب العقار؛ لأنه شرع في العمل تم من المالك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67937
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي