هل يلزم استخدام المنظفات كالصابون عند الاغتسال من الجنابة؟
الواجب في الغسل من الحدث الأكبر هو تعميم البدن بالماء فقط، دون اشتراط الصابون أو المنظفات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بصب الماء على بدنه. والدليل على ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ .... ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ". وما روته أم سلمة رضي الله عنها: "قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ )". وإن استعمل الصابون فلا بأس بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9318
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9318
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي