ما حكم صلاة المأموم الذي فعل ما يبطلها جهلاً أو نسيانًا، وهل يلزمه إعادتها إذا نُبّه، وهل يأثم من لم ينبّهه؟
صلاة المأموم على غير طهارة غير صحيحة ويلزمه إعادتها، كما أن صلاته لا تبطل بالتنحنح الناسي. أما تنبيه المأموم للإمام بالكلام، كقوله: "أنت على غير طهارة" يبطل صلاته وعليه إعادتها، لأن الكلام في الصلاة لغير ضرورة مبطل لها.
أما التنبيه بغير كلام كالضرب على الفخذ أو التسبيح أو التصفيق (مع كراهة التصفيق للرجال، ويبطل إن كثر)، فلا يبطل الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161000