العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ من شهد زوراً على انتحار أخته وهو طفل في الثانية عشرة من عمره، مُجبراً من والده القاتل، مذنباً وهو الآن في الثلاثينات من عمره، وهل تجب عليه شهادة الحق ضد والده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قتل الرجل ابنته جريمة منكرة، ويجب على ابنه إذا تأكد من ذلك إبلاغ السلطات لأن الله أمر الشهادة، وذم كتمانها وحذر منه بقوله: "وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" وبقوله: "وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا".

فلا يجوز للمسلم كتمان شهادة الحق، خاصة إذا ترتب على عدم أدائها ضياع دم مسلم أو ماله أو عرضه. ويُستثنى من وجوب الشهادة ما إذا خاف الشاهد ضررًا على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله، لقوله تعالى: "وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102115
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي