هل تُعتبر شهادتي ناقصة أو حلفاً كاذباً، وما هو موقف الشرع وما يترتب عليّ من كفارة، بعد أن أخفيت عن القاضي مرور القاتلين ببيتي، علماً أنني لم أشهد الجريمة بنفسي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم أداء الشهادة لله تعالى إذا طُلب منه ذلك، وكان متيقنًا ولا يخاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: 2]، وقوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283]. ولا تلزم الشهادة إذا خاف الشاهد الضرر أو كان الحاكم غير عادل أو لم يكن متيقناً. وإذا أُكره المسلم على اليمين اتقاء الضرر، فلا حنث عليه. أما إذا حلف لتخليص شخص أجنبي مظلوم، فالحلف مندوب، وتجب الكفارة. أما إذا كان المراد تخليصه ظالمًا، فلا يجوز الستر عليه ولا كتمان الشهادة. ويجب التوبة من اليمين التي خالفت فيها الصواب، والأحوط إخراج كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81377
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81377
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي