هل يُعدّ كتمان الشهادة إثمًا، في حال وجود شهود على حادثة اعتداء، علمًا بأن الشهادة قد تُفضي إلى فتنة أكبر، وما السبيل للتخلص من هذه الشهادة، وهل الكذب فيها يُعد إثمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت دعوى الشاب تتوقف على هذه الشهادة، فيجب على الشاهد أداؤها، ما لم يخشَ ضررًا على نفسه؛ لقوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره. وإذا كان يترتب على الشهادة فتنة، فلا تجب عليه مع خشية الضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178223