هل يترتب عليَّ إثم لإخفائي معلومات عن القاضي خوفاً من المسؤولية والسجن، وما كفارة ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز كتمان الشهادة، فهو أمر عظيم؛ لقوله تعالى: " وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ " و " وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ". ويجب أداؤها خاصة إذا تعينت أو ترتب عليها ضياع حق لمسلم، إلا إذا خاف الشاهد ضررًا ظلمًا على نفسه أو ماله أو عرضه، فلا يلزمه لقوله تعالى: "وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". ولا يجب الإدلاء بالشهادة إذا كان الحاكم غير عادل. أما إذا كان الضرر مستحقًا، فيجب الإدلاء بها وإلا كان الشاهد ضامنًا لما ضاع من الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79473
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79473
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي