العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الامتناع عن الشهادة في قضية إذا كان يترتب عليها ضرر شخصي، عملاً بقاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أداء الشهادة في حقوق العباد فرض كفاية، وقد يكون فرض عين إذا توقف الحق على شهادته ولم يوجد غيره. ويشترط لوجوب الأداء ألا يترتب عليه ضرر على الشاهد في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه. أما تضرر الشاهد بما سيشهد به، فلا يسقط وجوب الأداء، فيجب عليه قول الحق ولو على نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140238
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي