هل يجوز الامتناع عن الشهادة في قضية إذا كان يترتب عليها ضرر شخصي، عملاً بقاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أداء الشهادة في حقوق العباد فرض كفاية، وقد يكون فرض عين إذا توقف الحق على شهادته ولم يوجد غيره. ويشترط لوجوب الأداء ألا يترتب عليه ضرر على الشاهد في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه. أما تضرر الشاهد بما سيشهد به، فلا يسقط وجوب الأداء، فيجب عليه قول الحق ولو على نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140238
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140238
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي