العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من شهد شهادة ثم نسيها وحلف على ذلك، ثم تراجع عن حلفه وأعاد الشهادة الأولى التي شهدها وهو قاصر، وما الكفارة المترتبة على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الشهادة حقًا، فلا يجوز كتمانها إذا لم يوجد غير الشاهد، فالشهادة فرض كفاية عند وجود من يثبت به الحق وطلبها صاحبها ولم يخش الشاهد ضررًا، وقد تتعين الشهادة إذا لم يوجد من يقيم الحق إلا الشاهد وترتب على عدم أدائها ضياعه.

أما إذا كانت الشهادة الأولى قبل البلوغ، فلا مؤاخذة عليك فيما يتعلق بحق الله، لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم، لكن الصبي مطالب بالضمان في الإتلاف.

وإذا كانت الشهادة كذبًا وحكم بها، فعليك ضمان المحكوم عليه، وإذا كانت بعد البلوغ فهي شهادة زور وإثم عظيم من أكبر الكبائر، وكذلك اليمين الكاذبة.

قولك أنك لا تذكر شيئًا ثم تراجعت وشهدت بما شهدت به سابقًا، يعتبر رجوعًا عن الشهادة يُبطلها قبل لا بعده، فإذا رجع الشاهد بعد الحكم فلا تبطل الشهادة، ويُغرم الشاهد المال والدية للمشهود عليه.

يجب المبادرة إذا شهدت أو حلفت كذبًا، وليس ليمين الغموس كفارة عند ، وعند الشافعية تلزمها وهو أحوط، وإذا ترتب على شهادتك ضياع حق مظلوم، فعليك أن تغرمه له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112871
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي