العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الصديق إن لم يبلغ عن القاتل الحقيقي، ويبرئ المتهم البريء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشهادة فرض كفاية إن وُجد من الشهود ما يزيد على النصاب، وفرض عين إن لم يوجَد إلا النصاب، ولا تجب إن لم يقم بالشهادة إلا واحد أو أكثر. ويجب نصح صاحبك بتسليم نفسه والشهادة بما رأيت؛ لعدم كون كتمان الشهادة من الستر المطلوب، لكن إن كنت وحدك فلا تجب عليك الشهادة لأن الحجة لا تقوم بشهادتك منفردًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52950
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي