ما حكم الشرع في بعد الزوج عن زوجته لأكثر من أربعين يومًا لظروف العمل، وماذا يفعل إن لم يتمكن من استقدامها؟
من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، لقول عمر بن الخطاب: "لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك"، فلا يجوز للزوج الغياب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها. أما تحديد المدة بأربعين يومًا فغير صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34941