العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُوزّع تركة امرأة توفيت وتركت أبناء وبنات شقيقات متوفيات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاد الأخوات (ذكوراً وإناثاً) ليسوا من الورثة وإنما هم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد أحد من الورثة لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، فحينئذ ينزلون منزلة من أدلوا به، ويأخذون نصيبه، والأنثى فيهم سواء لأن إرثهم بالرحم المجردة.

فإذا توفيت المرأة عن أولاد أخوات شقيقات ولم تترك وارثاً أبداً، فإن المال كله لهم، لأنهم ينزلون منزلة أمهاتهم (الأخوات الشقيقات) حيث يأخذن الأخوات الشقيقات المال كله ثلثيه فرضاً والباقي رداً، وأولاد كل أخت يأخذون نصيب أمهم ويقسمونه بينهم، نصيب الذكر كنصيب الأنثى.

ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات شائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88269
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي