العودة إلى البحث

كيف تُوزّع تركة امرأة توفيت وتركت أبناء وبنات شقيقات متوفيات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاد الأخوات (ذكوراً وإناثاً) ليسوا من الورثة وإنما هم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد أحد من الورثة لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، فحينئذ ينزلون منزلة من أدلوا به، ويأخذون نصيبه، والذكر والأنثى فيهم سواء لأن إرثهم بالرحم المجردة.

فإذا توفيت المرأة عن أولاد أخوات شقيقات ولم تترك وارثاً أبداً، فإن المال كله لهم، لأنهم ينزلون منزلة أمهاتهم (الأخوات الشقيقات) حيث يأخذن الأخوات الشقيقات المال كله ثلثيه فرضاً والباقي رداً، وأولاد كل أخت يأخذون نصيب أمهم ويقسمونه بينهم، نصيب الذكر كنصيب الأنثى.

ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات شائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي