العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة إخبار زوجها بخيانتها السابقة -التي تابت منها توبة نصوحًا- رغم شكه فيها وعدم وجود دليل لديه، وذلك خوفًا من حساب الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على السائلة مع أن تستر على نفسها ولا تفضحها؛ فمن تاب تاب الله عليه. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم العصاة في ستر أنفسهم وعدم فضحها، فقال: "اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلْيُتُبْ إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِلْنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". كما نصحت عائشة رضي الله عنها النساء بالستر وعدم إبداء الذنب للناس لأن الناس يعيّرون ولا يغيرون. وكذلك نصح أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أقر بالذنب بالتوبة والاستتار. لذا، يجب على السائلة الاستتار بستر الله تعالى وعدم إخبار زوجها أو هدم بيتها، فيما بقي من عمرها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172147
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي