هل تجب كفارة يمين على من حلف بأن والدته لن تغلق الباب على الطفلة، ثم وضعتها الأم في نفس المكان دون إغلاق الباب، وهل يصح ما قالته الأم بأن القسم لا ينعقد ما دام الشرط الذي بني عليه القسم لم يتحقق؟
إذا حلف شخص ألا تضع والدته الفتاة في مكان معين، وشمل قسمه حالة إغلاق الباب وعدم إغلاقه، تلزمه الكفارة. أما إذا كانت نيته تخصيص القسم بحالة إغلاق الباب، أو كان وضع البنت دون إغلاق الباب لا يسبب لها فزعاً (وهو سبب اليمين)، فلا يحنث. فنية الحالف أو سبب اليمين يخصصان اللفظ العام إذا لم توجد نية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137171