هل تأثم الزوجة بطلبها مسكناً مستقلاً عن أهل الزوج بعد موافقتها على زواج زوجها بامرأة ثانية، رغم علمها أنها لا تحتمل نفسياً هذا الزواج لغيرتها الشديدة، وأن طلبها للمسكن المستقل هو لتحقيق الراحة النفسية وتجنب نظرات الشفقة والتعليقات، مع صعوبة تحقيق هذا الشرط لارتباط أهل الزوج بالأولاد؟
الرجل له أن يتزوج أكثر من زوجة إذا عدل بينهن، لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. ممارسة العادة السرية لا تجوز، ويتأكد تحريمها للمتزوج، وعلى الزوجة صرف زوجها عن ذلك. يحق للزوجة الأولى أن تشترط منزلاً خاصاً بها، ولا يتوقف عليه جواز الزواج بثانية. لكل زوجة الحق في سكن مستقل إذا تضررتا من السكن المشترك أو مع الأهل، لكن تنازلهما أفضل. يُنصح بشغل الوقت بحفظ القرآن والحديث ومطالعة كتب السير وسماع الأشرطة المفيدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58064