العودة إلى البحث
السؤال

ما السكن الشرعي الواجب على الزوج توفيره لزوجتيه اللتين تسكنان معه في بيت واحد ومطبخ مشترك، وهل ينطبق عليه قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)، وهل يحق للزوج أن يخيّر زوجته بين السكن الحالي أو بيت أهلها في حال مطالبتها ببيت منفصل، مع العلم بعدم قدرته المالية على توفير ذلك، وهل يندرج هذا تحت قوله تعالى: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحق للزوجة أن يكون لها مسكن مستقل مناسب، والمقصود به جزء من الدار منفصل بمرافقه. إذا كانت لا تريد السكن مع ضرتها أو أهل زوجها، فيجب توفير بيت منفصل لها بمرافقه وغلق خاص. وإذا لم يتمكن الزوج من توفير مسكن مستقل، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن للزوجة الحق في فسخ . تخيير الزوجة بين البقاء في المسكن المشترك أو الفراق لا يعد ضررًا أو تضييقًا منهيًا عنه، والزوج معذور في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154433
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي