ما السكن الشرعي الواجب على الزوج توفيره لزوجتيه اللتين تسكنان معه في بيت واحد ومطبخ مشترك، وهل ينطبق عليه قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)، وهل يحق للزوج أن يخيّر زوجته بين السكن الحالي أو بيت أهلها في حال مطالبتها ببيت منفصل، مع العلم بعدم قدرته المالية على توفير ذلك، وهل يندرج هذا تحت قوله تعالى: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحق للزوجة أن يكون لها مسكن مستقل مناسب، والمقصود به جزء من الدار منفصل بمرافقه. إذا كانت لا تريد السكن مع ضرتها أو أهل زوجها، فيجب توفير بيت منفصل لها بمرافقه وغلق خاص. وإذا لم يتمكن الزوج من توفير مسكن مستقل، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن للزوجة الحق في فسخ النكاح. تخيير الزوجة بين البقاء في المسكن المشترك أو الفراق لا يعد ضررًا أو تضييقًا منهيًا عنه، والزوج معذور في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154433
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154433
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي