ما حكم الشرع في الزوج الذي وافق على شرط زوجته السكن في بيت مستقل، ثم أخلف وعده وأسكنها في بيت أهله؟
ليس للزوج الامتناع عن توفير سكن مستقل وملائم لزوجته مع قدرته على ذلك، حتى لو لم تشترطه الزوجة، لقوله تعالى: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ".
ويجب على الزوج توفير منزل منفرد إذا رفضت الزوجة السكن مع ضرتها أو أحمائها، لما قد يسببه ذلك من أذى وضرر، وحاجته لمجامعتها ومعاشرتها بحرية.
وإذا اشترطت الزوجة السكن المستقل، تأكد هذا الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
وعلى الزوج أن يوازن بين حقوق الجميع، ويوفر السكن المستقل إن استطاع.
وإذا لم يستجب الزوج لطلب الزوجة بالسكن المستقل عجزًا أو عنادًا، فلها الامتناع عن مساكنته حتى يوفره، وإن استمر في الرفض، فلها الحق في رفع الأمر الشرعي وطلب .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144003
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144003
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي